Yahoo!

حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية

كتبها محمد البردويل ، في 9 شباط 2012 الساعة: 08:44 ص

 إن حال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي والعمليات الحربية الإسرائيلية المتكررة, حيث ارتكبت قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي الجرائم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي استمر في مؤامرة الصمت التي تساعد دولة الاحتلال وقادتها العسكريين على الإفلات من العقاب والمحاسبة الدولية.

في ظل الحصار والعقوبات الجماعية، الانتهاك الإسرائيلي الأبرز بعد العدوان اواخر العام 2008، الذي بقيت آثاره واضحة المعالم في ظل عرقلة الجهود من أجل إعادة أعمار القطاع، فيما لا يزال عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين محرومين من ممارسة حقوقهم الأساسية.

وعلى رغم التهدئة الهشة غير المعلنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية و دولة الاحتلال فقد سجل خلال العام 2010 المزيد من الجرائم الإسرائيلية التي تنتهك حق الإنسان الفلسطيني في الحياة والسلامة الجسدية، وواصلت قوات الاحتلال اعتقال أكثر من 6500 فلسطيني، من بينهم المئات من سكان قطاع غزة، حرمتهم من حقوقهم كافة، وعلى رأسها الحق في تلقي الزيارات الدورية، وتعذيبهم ومعاملتهم بقسوة، وتعاملت مع بعضهم وفقا لمقتضيات قانون المقاتل غير الشرعي.

وعلى الوجه الأخر، لا تزال تداعيات الانقسام تحول دون حصول المواطن الفلسطيني على حقوقه المشروعة، فالقتل على خلفياته المتعددة، والتعذيب في السجون ومراكز التوقيف، والاعتقال التعسفي والسياسي، وانتهاك حريته في التجمع السلمي، ومنع إنشاء الجمعيات الخيرية والانضمام إليها، ومنعة بالقوة من التعبير عن رأيه، والمساس بالحقوق والحريات الأكاديمية والبيئية، كلها مرادفات شكلت حال التدهور التي لحقت بحقوق الإنسان في القطاع خلال العام الماضي.

وعلى رغم الظروف الصعبة، التي شهدها القطاع الناجمة عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد السكان المدنيين، وعدم احترام الحكومة مقتضيات سيادة القانون وحقوق الإنسان، ما أدى إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، فقد أنجزت "الضمير" غالبية الأنشطة المرتبطة بخطتها التشغيلية.

و يشكل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أعوام انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي , فزيادة البضائع المسموح إدخالها إلى القطاع لا يغير شيئاً فيما يتعلق بعدم قانونية هذه السياسة التي لا تتماشى مع الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل كدولة احتلال , و في ظل استمرار تشديد إجراءات الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة، واستمرار العقوبات الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وارتكاب العديد من الانتهاكات جراء تفاقم الخلافات والنزاعات الداخلية، بعد محاولة كل من طرفي النزاع الداخلي تقوية سلطتهم الفعلية على أرض الواقع، حيث استمر كل طرف باتخاذ إجراءات وتدابير توصف في الغالب بأنها قمعية وبوليسية منتهكة لحقوق الإنسان، القصد منها تثبت أركان حكمهما وان خالف ذلك القانون الفلسطيني وحقوق الإنسان، حيث غابت مفاهيم ومرادفات ومشتقات حكم القانون

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الاحتلال وكيفيات إثارتها أمام المحاكم الوطنية والدولية

كتبها محمد البردويل ، في 10 حزيران 2011 الساعة: 18:31 م

 

أن تصنيف الكثير من الممارسات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة في عداد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ،من الحقائق التي انجلت واستدعت إثارة حق الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والمجتمع الدولي في الملاحقة والمساءلة الجنائية للأفراد الذين أمروا أو خططوا لارتكاب تلك الجرائم ، ونجد السند القانوني الذي يجيز إثارة هذا النوع من المساءلة القانونية فيما يلي:
فيما أكدت عليه المادة ( 146) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع والمادة (88) من أحكام برتوكول جنيف الأول ، على حق الأطراف التي تضررت من اقتراف الغير لجرائم دولية بحقها ، في ملاحقة الآمرين بارتكاب هذه الجرائم ومساءلتهم كمجرمي حرب أمام محاكمها الوطنية ، وهو ما ضمنته أيضا المادة السادسة من ميثاق محكمة نورمبرغ ، وبموجب المواد (5-6-7-8) من الباب الثالث من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النافذ منذ يونيو 2002 ، وهي المواد التي تختص بتصنيف الجرائم الدولية التي تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، والتي تنطبق على ما أقدمت عليه قوات الاحتلال في قطاع غزة من ممارسات غير مشروعة ، والتكييف القانوني لها على أنها جرائم دولية بامتياز ، وهو ما يتبدى جليا بموجب ميثاق روما الذي يشكل النص الدولي الأحدث في تصنيف تلك الجرائم إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ، وينصرف الرأي القانوني الغالب إلى أن قوات الاحتلال لم تستثن في أفعالها أي من هذه الجرائم بما فيها جريمة العدوان التي أرجأت المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها إلى مرحلة لاحقه ، ومن نافلة القول أن هذه الجرائم التي كان نصف ضحاياها من النساء والأطفال وفقا لتقارير دولية موثوقة - الصليب الأحمر- وكالة الأونروا - human rights watch -  قد شكلت صدمة مروعة للمجتمع الإنساني الذي شهد واحدة من أكبر  عمليات الفتك المنظم ضد قطاع غزة بأكمله ، وبتجريب أسلحة محرمة دوليا ً لم تستخدم من ذي قبل ضد المدنيين الفلسطينيين ، وأمام هذا المشهد الملتهب بالدماء والآلام خرجت الملايين المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة ، تطالب بشدة وحزم بمعاقبة المسؤولين من قادة الاحتلال، وتحث المجتمع الدولي على تفعيل آلياته القضائية للنيل من أولئك المجرمين  ، وهو ما أثار نقاشا ً وجدالا ً قانونيا ً واسعا حول المرجعيات الدولية المختصة بتفعيل نظام المسؤولية الجنائية الفردية ، لإنزال القصاص العادل بقادة وضباط وأفراد الاحتلال المتورطين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لأعراف ومواثيق واتفاقيات القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها .
 
وفي حمأة هذا الجدل القانوني حول تحديد الوسائل والآليات القضائية التي يمكن من خلالها النظر بالدعاوى المرفوعة ، تبدى أن ثمة خلطاً كبيراً بين التفكير الافتراضي ، وبين الإمكانيات الواقعية لبلوغ المحاكمات العادلة ، ذلك أن اعتقاد الكثيرين بأن توفر العديد من السوابق الدولية التي استطاعت إدانة ومحاكمة أشخاص متورطين بارتكاب جرائم دولية ، هي المقياس والنموذج للسير في ذات الاتجاه ، سواء من خلال محاكم دولية خاصة مؤقتة أو دائمة ، ولتسليط الضوء على هذه المسائل القانونية بهدف استيضاح الإمكانيات الواقعية المتاحة أمام المطالب  المشروعة بمعاقبة المتورطين الاسرائيلين عن الجرائم التي قاموا باقترافها في قطاع غزة ، لابد من تناول الآليات القضائية في النظم الدولية والوطنية وشرح مثالب ومحاسن كل منها على هذا الصعيد .
 
1- إثارة المسؤولية الجنائية الفردية بموجب الآليات القضائية الدولية :
يوجد ثلاث آليات قضائية دولية يسمح اختصاصها بإثارة المساءلة الجنائية الفردية بحق المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية ، ولكل منها شروطه ومعاييره التي تختلف عن الآخر .
 
أ‌-      المحاكم الدولية الخاصة :
    وهي التي تنشأ بقرار يصدر عن مجلس الأمن يحدد تشكيلها واختصاصها وصلاحيتها , وتتألف عادة من قضاة دوليين وقضاة محليين من الدول التي وقعت على أراضيها إحدى  الجرائم الدولية ، ومن الأمثلة عليها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في سيراليون والمحكمة الخاصة  في لبنان ، وطالما أن مجلس الأمن هو مرجعية هذا النوع من المحاك

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حقوق الشباب

كتبها محمد البردويل ، في 7 حزيران 2011 الساعة: 17:31 م

 

 الحقوق المدنية والسياسية :

 

-          الحق في الحياة .
يعتبر الحق في الحياة أبَ كل حقوق الإنسان، إذ ما فائدة الاعتداء على هذا الحق وسلب الحقوق الأخرى. إن سلب هذا الحق لا يُبقي قيمة أو معنى للحقوق الأخرى. لقد نصت على هذا الحق المادة السادسة من العهد، كالتالي : الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً ولا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ولأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص او ابدال العقوبة .
وينتهك الحق في الحياة عن طريق القتل سوء استخدام السلاح دون وجود نظام محاسبة , أيضاً الإهمال والإخطار الطبي في ظل عدم وضوح الية للتحقيق الطبي .
 
-          الحق في عدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة القاسية او الاحاطة بالكرامة .
عدم جواز  اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او الإحاطة بالكرامة , ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية او علمية على أحد دون رضاه الحر .
وقد نص القانون الفلسطيني في المادة (13) لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
وقد ينتهك هذا الحق بالقيام بعمليات تعذيب للموقوفين داخل السجون والإحاطة بالكرامة والمعاملة اللاانسانية أو عن طريق اختطاف مواطنين وتعذيبهم .
 
-          الحق في عدم الخضوع للعبودية والاسترقاق .
عدم جواز استرقاق أحد ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما , كما لا يجوز إخضاع أحد للعبودية , ولا يجوز إكراه أحد على العمل الالزامي
 
-          الحق في الحرية والامان الشخصي .
فقد حفظ العهد أيضاً للإنسان حقه حريته الشخصية، والأمان عليها. فعلى سبيل المثال، حفظ العهد للإنسان حقه في عدم اعتقاله اعتقالاً تعسفياً، أو حجزه خلافاً للقانون، وضَمِنَ له حقوقه وقت الاحتجاز. وخصص العهد المادة التاسعة منه لذلك، وتكمن أهمية هذه المادة أيضاً في ضمان حق الحصول على تعويض لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني. ونصت تلك المادة على ما يلي :
لكل شاب الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه , ولا يجوز توقيف أحد او اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لاسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراءات المقررة فيه , ويجب ان يتم ابلاغ اي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه وابلاغه بأي تهمة توجه إليه .
يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة ا وان يفرج عنه .
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله , وتأمر بالإفراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني , ولكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق الحصول على تعويض .
وحسب التشريع الفلسطيني القانون الأساسي فقد نص في المادة (11) الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون , وقد نصت المادة 32 كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وأيضا ما نصت عليه المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
وما نص عليه من إجراءات التوقيف على أن لا تتجاوز 24 ساعة لدى مراكز الشرطة ولا تتجاوز 48 ساعة لدى النيابة العامة .
ويتم انتهاك هذا الحق بتوقيف المواطنين وتقيد حريتهم بدون حق وبشكل تعسفي واساءة معاملتهم اثناء فترة التوقيف لدى اجهزة الامن , وحالات الاختطاف على يد جهات مجهولة .
 
 
-          الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الاقامة .
تعتبر حرية الحركة حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، ولا يجوز للدولة بأي شكا من الأشكال انتهاك هذا الحق، كمنع شخص من السفر، أو فرض إقامة جبرية عليه، أو تحديد مكان إقامته. وكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمواطن الدولة أو المقيم فيها على حد سواء هذا الحق. وخصص العهد المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للحديث عن الحق في حرية الحركة. وأيدت المادة فرض بعض القيود على هذا الحق، شريطة أن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , ونصت المادة الثانية عشرة على ما يلي:     
لكل فرد حرية التنقل في الدولة وحرية اختيار مكان اقامته , و لكل فرد حرية مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده , ولا يجوز تقييد هذه الحرية بغير اساس قانوني على ان تكون ضرورية لحفاظ على النظام العام او الامن القومي او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم
كما نصت التشريعات الفلسطينية في القانون الأساسي المادة 20 على حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون , وقد نصت المادة 28 على انه لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية.
و يتم انتهاك هذا الحق بطريق منع المواطنين من التنقل داخل الدولة بحرية , وأيضاً بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد او العودة إليها .
 
 
-          الحق في المساواة امام القضاء وبمحاكمة عادلة  .
كفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة لكل إنسان أتهم بارتكاب جريمة. وأكدت المادة الرابعة عشرة من العهد على حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال السلطة القضائية، أنه بدون استقلال هذه السلطة عن سلطات الدولة الأخرى لا يمكن للعدالة أن تأخذ مجرياتها القانونية الصحيحة. لقد نصت تلك المادة على ما يلي:
الناس جميعا سواء امام القضاء , ومن حق كل فرد لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او اي دعوى مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية , منشأة بحكم القانون ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة لدواعي الاداب العامة او النظام العام في المجتمع , على ان يصدر الحكم بصورة علنية .
كما ان من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئاً إلى ان يثبت عليه الجرم قانوناً . وعلى المتهم ان يتمتع بضمانات كافية تحفظ حقوقه متل اعلامه سريعا بالتهمة الموجهة له وأسبابها وان يعطي من الوقت ما يكفيه لاعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه , وان يحاكم دون تأخير لا مبرر له .
لكل شخص ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام وان يستخدم كافة الاجراءات التى تكفل دفاعه بمناقشة الشهود .
كما يجوز لكل شخص ادين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى من المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر في قرار الادانة وفي العقاب , وفي حالة ابطل هذا الحكم يتوجب تعويض هذا الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة الادانة , ولا يجوز تعريض أحد مجدداُ للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق ان أدين بها او برئ منها بحكم نهائي .
وحسب ما هو منصوص عليه في التشريعات الفلسطيني فقد نص القانون الأساسي على الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
وأيضاُ في المادة (14) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
وما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 في المادة 237 تجري المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة من ضمانات للمتهم في قدرته على الاستعانة بمحامي للدفاع عنه .
وانتهاك هذا الحق يتم عن طريق اطالة امد التقاضي , وعدم استقلالية وحيادية القضاء , والحكم على الاشخاص بصورة سرية ومخالفة للقانون , ومنع الأشخاص من تقديم الدفاع .
 
 
-          الحق في عدم التعرض لخصوصيته .
لكل انسان في كل مكان الحق بان يعترف له بالشخصية القانونية ولا يجوز تعريض اي شخص على نحو تعسفي لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته وعلى القانون ان يحمي هذا الحق من اي تدخل او مساس .
كما نص القانون الاساسي الفلسطيني المادة 17 على للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
وأيضاً نص المادة 41 من قانون الإجر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الحياة وهذه هيا قوانينها ….

كتبها محمد البردويل ، في 21 أيلول 2010 الساعة: 01:06 ص

 

 
 
إذا كانت الحياه لعبه فهذه هي قوانينها ..||..

تسعة قوانين من أجل إنسانأفضل.

₪ القانون الأول ₪
قبول الذات
قد تعشق هذا الجسد أوتمقته,
لكنه لن يكون لك سواه في هذه الحياة .

₪ القانونالثاني ₪
ستظل تتعلم طوال حياتك
منذ لحظة ميلا دك تلتحق بمدرسة لا تغلقأبوابها تدعى "الحياة"
تتعلم فيها كل يوم دروس جديدة قد تعشقها أو تمقتها لكن لاغنى لك عنها
في مشوار حياتك.

₪ القانون الثالث ₪
لا تفضي التجاربإلى أخطاء بل إلى دروس مستفادة
ليس النمو إلا عملية تجريب وسلسلة من المحاولاتوالأخطاء والنجاحات
الوقتية، ولا تقل الإخفاقات أهمية عن النجاح
فكلاهما جزءمن عملية

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مذكرة قانونية بشأن ” قرار وزير الداخلية والأمن الوطني رقم (48لسنة 2010) بشأن منع الموظفين المدنين ” المستنكفين” من العمل في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ”

كتبها محمد البردويل ، في 9 أغسطس 2010 الساعة: 11:09 ص

 

مذكرة قانونية بشأن
 " قرار وزير الداخلية والأمن الوطني رقم (48لسنة 2010) بشأن منع الموظفين المدنين " المستنكفين"  من العمل في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية "
مقدمه :-
تلقت الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية العاملة في قطاع غزة بتاريخ 11/07/2010 قرار صادر عن وزير الداخلية والأمن الوطني ، يتضمن الأتي :
1- يحظر على جميع الموظفين المدنين المستنكفين الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة .
2-    لا يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضاؤه.
3-    على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
4-    يعمل به من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
إن الشبكة الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات تستغرب إصدار وزير الداخلية القرار المذكور أعلاه، الذي يأتي – على ما يبدوا - استكمالاً لجملة القرارات التي تنتهك الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها، وان اتخاذ مثل هذا القرار يؤدي إلى مزيد من حل وإلغاء تسجيل العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، كونه باختصار سوف يطالب عدد غير محدود من الجمعيات الخيرية بإعادة النظر في هيئات الإدارية المختلفة.
إن الشبكة الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات تؤكد بداية على إن الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي الحكومي على عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أمر يتمتع بدرجة عالية من الضرورة، ولكن بما يتفق وينسجم مع  للآليات المحددة لذلك وفقاً للقانون الوطني الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتؤكدان أيضا على أنه لا توجد حرية مطلقة، لأن الحرية دائماً تقيدها الواجبات والمسئولية، فالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، لا يمكن أن تكون لديها الحرية لمطلقة وإلا من الممكن أن تتجاوز القانون، وان اعتراضنا على ما جاء في هذا القرار لا يغفل حقيقة دعوتنا الحقيقة والدائمة بضرورة التزام الجميع بنصوص وقواعد القانون الوطني الفلسطيني وفي مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني.
كما تؤكد الشبكة الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات على صلاحية الجهة المختصة حكومياً – الديوان العام للموظفين – على ضرورة مراعاتها وتنفيذها لأحكام وقواعد قانون الخدمة المدنية للموظفين، وصلاحياتها بمنع موظفي الحكومة من مزاوله أي عمل ربحي أثناء وقت الدوام الرسمي أو بعده، كون هؤلاء الموظفين في وقت عملهم الحكومي يقدمون خدمات للمواطنين يتلقون مقابلها اجر يتمثل في الراتب الشهري، ولكن لا يمكن لنا تفهم الأسباب الحقيقة التي تقف خلف منع وزارة الداخلية بغزة موظفي الحكومة وبشكل خاصة اؤلئك " المستنكفين " للتطوع دونما مقابل لخدمة قضايا المجتمع الفلسطيني, وان الجزء المتعلق بحظر عمل الموظفين الحكوميين (كموظفين بأجر) في المؤسسات الأهلية , فإن متل هذا الحظر يأتي منسجم مع حظر الازدواجية الذي نظمه قانون الخدمة المدنية , ولكن التطوع في العمل والانتساب في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة فإنه لا يشكل تجاوزاً للقانون , حسب الأصول القانونية .
إن العمل الطوعي في مجالات عمل وأنشطة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ، يتطلب من الحكومة في غزة خطوات لدعمه وترسيخه كثقافة لدي جميع المواطنين ومن بينهم موظفي الحكومة، لهذا فان الشبكة الأهلية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات , تري بان قرار وزير الداخلية مخالفاً للقانون، كونه يحمل تدخلاً من وزارة الداخلية بغزة في غير محلة يعرقل برامج التطوع المختلفة في الجمعيات الأهلية التي من شانها عرقله جميع نشاطات الجمعيات الأهلية بقطاع غزة.
الشبكة الأه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

استقلال القضاء

كتبها محمد البردويل ، في 14 تموز 2010 الساعة: 11:42 ص

 

n      استقلال القضاء
       ان من أهم الضمانات الأساسية لقيام مجتمع مدني ، يقوم على مبدأ سيادة القانون ، وجود سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بحيث يكون القاضي في ممارسته لوظيفة القضاء حرا ومحايدا في اتخاذ لقراره  . فالقاضي لا يمكنه أن يكون محاديا إلا إذا كان مستقلا في عمله ، وهكذا يمكن القول إن الاستقلال والحياد صفتين متلازمتين ، فالاستقلال سبيل الحياد والحياد سبيل تحقيق العدالة وإحقاق الحق ورد المظالم.
n      ونقصد باستقلال القضاء استقلاله كمؤسسة ويتجسد ذلك في استقلال القضاء إداريا وماليا وفي سلطة اتخاذ القرار ، وأهم مظهر لاستقلال القضاء هو إنشاء مجلس للقضاء يتولى

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مسئوليات الاحتلال الإسرائيلي الجنائية والمدنية عن جرائم حربه في قطاع غزة

كتبها محمد البردويل ، في 23 حزيران 2010 الساعة: 06:17 ص

 

مسئوليات الاحتلال الإسرائيلي الجنائية والمدنية عن جرائم حربه في قطاع غزة
تمهيد:تخضع الأراضي المحتلة ‘ قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ‘ لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل. لذا فإن أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب وتحت الاحتلال لعام 1949 - هما الإطار القانوني الأساسي المنطبق على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية - السلطة والشعب تحت الاحتلال-، وقد أكّد المجتمع الدولي مراراً، ممثلاً بهيئات الأمم المتحدة والحكومات، ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية الحقوقية، على الانطباق القانوني لهذه الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانتهاك المنظم لأحكام الاتفاقيات الدولية ومجمل قواعد القانون الدولي في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان المدنيين حيث يصر الاحتلال الإسرائيلي على عدم اعترافه بالانطباق القانوني لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا يغيّر موقف الاحتلال الإسرائيلي من الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة يهدفان لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديداً للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتؤكد الاتفاقية على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.
فحالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية، ومسئوليتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها، لاسيما إذا كانت تلك الدولة طرفاً تعاقدياً في اتفاقات حقوق الإنسان، وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفاً تعاقدياً في العهدين، الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما. فالعهدان يؤكداً على ضرورة ضمان، حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة علي مواردها، وعلي حقوق الإنسان ‘ كالحق في الحياة، الحق في العمل، وحرية السفر والتنقل، وحقه في مستوى معيشي لائق ، وحقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وحقه في التربية والتعليم…. الخ الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
العدوان علي غزة
في إطار استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وتهربها من تطبيق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية قامت قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2008 وحتى الآن بالعدوان الحربي على قطاع غزة مستخدمة بذلك كافة لوسائل القتالية والحربية حيث استخدمت مختلف أنواع الطائرات الحربية والبوارج والدبابات والتي أحدثت دمار هائل في القطاع وسببت في خسائر فادحة في أوساط المدنيين والأعيان المدنية.
فخلال الفترة الواقعة بين 27/12/2009- 10/1 /2009، اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فقد أدي العدوان علي القطاع إلي استشهاد ‘ 844′ مواطناً فلسطينياً ،90% مدنيين منهم ‘ 256′ طفلاً، و’96′ امرأة ، نتيجة إصابتهم بشكل متعمد بقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات الحربية والمروحيات، كما دمرت قوات الاحتلال كافة المقرات الأمنية في القطاع، ودمرت 200′ منزل تدمير كلي والآلاف المنازل الأخرى تضررت بشكل جزئي في القطاع ، وقصفت ‘12′ عربة إسعاف الأمر الذي أدي استشهاد ستة مسعفين في خطوة تهدف لمنع وإعاقة عمل الطواقم الطبية في إسعاف الجرحى، وادي القصف العشوائي للمدنيين والأعيان المدنية إلي استشهاد ‘4′ صحفيين وحتى اللحظة، ما زالت قـوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوما عسكريا بربريا، برا وبحرا وجوا علي كافة مناطق قطاع غزة.
المسؤولية الجنائية:
تنص المادة 146من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال لعام 1949 على أن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية: ‘ يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاك

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

~~…في سوق الحياه…~~

كتبها محمد البردويل ، في 8 حزيران 2010 الساعة: 05:58 ص

 

~~…في سوق الحياه…~~
دخلت يوما الى سوق الحياه ..
وبدأت أتمشى في طرقاته ..ووجدت أمورا عجيبه..
رأيت بضائع..
ومشتري ..وبائع..
رايت المسكين….والرخيص..والمبذر..والسلطان..

أكملت المشي في طرقات هذه السوق…
~~::…سوق الحياه …::~~
فوجدت..

قلوبا تُباع…وعقولا تُشترى…

وجدت..
مشاعر ملقاه على ارض الزمن يُداس عليها..!

وجدت..
إبتسامه ..أصليه…غاليه ..نقيه..
و
إبتسامه ..مزيفه ..مغلفه…زهيده ..
ولكن الابتسامتان عليها الاقبال ذاته ..!!

وجدت..
الصدق ..في متجره..مهجور..
لا احد يمر بجانبه ..

ووجدت ..
الكذب ..في متجره ..مُتهافتُ ُ عليه ..
فالكل من حوله ..!!

وجدت..
الاخلاص بضاعه ..من طراز قديم ..!

ووجدت ..
الامل ..يحمل اثمن الاثمان ..

ومضيت أكتشف مابداخل هذه السوق…

~~…سوق الحياه …~~

,,,,اكثر ما آثار إشمئزازي ..حد الغثيان..
هو ذلك "الإحترام " الذي يتوسل للآ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الخيانة

كتبها محمد البردويل ، في 6 حزيران 2010 الساعة: 05:33 ص

 

الخيانة

أن يطعنك أحدهم في ظهرك أمر طبيعي ..

لكن أن تلتفت و تجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة !!

& من المؤسف حقاً أن تبحث عن الصدق في عصر الخيانة ..

و تبحث عن الحب في قلوب جبناء !!

& إن كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ ..

و إذا كان صادقاً في حبه فأنت أكثر الناس حظاً !!

& أكثر الناس حقارة ..

هو ذلك الذي يعطيك ظهره و أنت في أمس الحاجة إلى قبضة يده !!

& لا يوجد أسوأ من إنسان يسألك عن اسمك ..

الذي طالما كان يقرنه دائماً بكلمة حبيبي !!

& لا شك أنك أغبى الناس ..

إذا كنت تبحث عن الحب في قلب يكرهك !!

& الخيانة في بعض الأحيان تكون الشعور الأجمل ..

إذا كان الشخص المغدور يستحقها !!

& الحب الحقيقي لا ينتهي إلا بموت صاحبه ..

والحب الكاذب يموت عندما يحيا صاحبه !!

& كل خائن يختلق لنفسه ألف عذر وعذر ..

ليقنع نفسه بأنه فعل الصواب !!

& الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدراً ..

وال****وف هو نهايته عندما يلاقي غدراًَ !!!

& الحب كالزهرة الجميلة و الوفاء هو قطرات الندى عليها ..

والخيانة هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الزهرة فيسحقها !!!

& لو كانت كل قصة حب تنتهي بالخيانة ..

لأصبح كل الناس مثلك أيها الخائن !!

& الحب هو حياة القلوب الميتة …

& إذا لم تكن أهلاً لكلمة أحبك فلا تقلها ..

لأن الحب تضحية و صبر و تعب !!

& لا تسألني عن الخيانة ..

فأنا لا أعتقد أن هناك كلمات قادرة على وصفها !!

& إذا كنت تحب بكل صدق فتوكل على الله و لا تفقد الأمل ..

وإذا كنت كاذباً فارحل وتحدث عن القضاء و القدر !!

& الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصارف ..

وقليلة هي المصارف التي تتع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

صباح الخير أيها الضمير

كتبها محمد البردويل ، في 3 حزيران 2010 الساعة: 05:10 ص

 

صباحك خير ايها الضمير

كل يوم..يموت إنسان وإنسان..ويولد ألف طفل !!
كل يوم نشتري ملابس وفساتين للطفل القادم..وآخرون يعدون كفناً لراحل!!
كل يوم نضحك ونحتفل..وآخرون يبكون ويتقبلون التعازي في فقيدهم !!

والحياة تستمر….

يولد الإنسان باكيا والناس يضحكون من حوله
تتلقفه الأيدي..تحنو عليه وتربيه وينشأ وينمو..ثم يموت
يموت ونفس الأشخاص الذين ضحكوا بالأمس لقدومه..هم نفسهم اليوم يبكون رحيله!

والحياة تستمر..

يخوض معارك الحياة بضراوتها..وقسوتها
ويعيش لذات الأيام بمختلف أشكالها وصورها
يتخاصم مع هذا..ويهجر ذاك..
يودع صديقا..ويفارق حبيباً..ويتعرف على آخرون وآخرون

والحياة تستمر..

يكبر..وينسى من رحلوا عنه ومن ماتوا..ينسى أولئك الذين دفنهم بيديه
ويمشي في زحمة الدنيا على دروب لا يعلم منتهاها
يشهد ماسي الآخرين..يشاركهم أفراحهم..يختلط معهم

والحياة تستمر..

يكبر..وينمو عقله..تزداد تجاربه وخبراته..ينسى معظمها..ويغفل عن بعضها
ويستفيد من البعض القليل المتبقي منها
يتزوج..ينجب أطفالا..يربيهم..وهم يكبرون..ويصبحون أكثر طولا منه

والحياة تستمر..

وفي خضم هذه الدائرة التي نسميها حياة..ينسى الإنسان لماذا خُلق؟؟
وهل من أجل هذه الحياة قد خُلق؟؟

يقف قليلا..يتأمل حاله..يتذكر ماضيه..يسترجع أيامه
ليكتشف أنه نسي في زحمة ذلك الطريق شيئا من ممتلكاته
فقد صاحبا مخلصا..وودع في إحدى المحطات أخا وفياَ
في لحظة حزن جارفة..تحاصره نفسه
تساؤله/ أكنت تمشي دون هدف؟؟
يأخذ نفساً طويلا..يراجع حساباته ..ليرى أنه فقد الكثير
وأنه مازال يفقد ويفقد..ثم يعترف: الحيـــاة ستزول!!
هذه المرة : الحياة ستزول
تماما كما زال هؤلاء..وستنتهي تماما كما انتهى أولئك الأحبة!!
الأحبة..أولئك الذين رحلوا..وأولئك الذي فقدتهم
ترى كم من الأشياء المهمة فقدتها أيضاً؟؟
أسمع تثاؤباً بداخلي..ترى من هذا النائم الذي تذكر اليوم أن يصحو؟؟
هو ضميري إذن!

عمتَ صباحاً أيها الضمير..ما أطول ما نمت!!

أكان يجب علي أن أخسر وأفقد وأودع وأنسى كلللللل هذه الأشياء من أجل أن تصحو؟

لم جرحتُ من جرحت؟ لم ظلمتُ من ظلمت؟
لم قسوت؟ لم تكبرت؟ لم خدعت وسرقت ودست على كل من حولي بدعوى أن الحياة تستمر؟
أوه..عذراً..كنتَ أنتَ نائماً وقتها!!
ثلاثون أم خم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

موت بلا موت

كتبها محمد البردويل ، في 1 حزيران 2010 الساعة: 05:27 ص

 

مــــــــــــوت بلا مـــــــوت

موت بلا موت
(1)

عندما تصعب عليك الحياة …
وتكون هناك خيارات محددة …
فلا تجد طريقاً للهروب منها …
إلا بالموت …
فتقرر الموت ولكن لا تعرف …
وتموت وانت تحاول الموت …
ثم تعي انك ميت اصلاً…

موت بلا موت
(2)

عندما تعيش أجمل أيام حياتك مع شخص …
وتعتقد أن علاقتكما لا تشبهها أي علاقة …
لأنها مثالية …
بريئة …
صادقة …
مميزة …
حقيقية …
وقبل أن تنتهي من وصف العلاقة وتعداد صفاتها …
تجد نفسك وحيداً …
بلا هذا الشخص …
دون إشعار مسبق …
دون سبب …

موت بلا موت
(3)

عندما تنهض كل يوم …
فتتسائل ماذا أفعل اليوم؟ …
ولا تجد جواب مُرضي …
فتقرر النهوض على أي حال …
تأكل … تشرب .. تفعل كذا وكذا … وتنام …
وتستيقظ في اليوم التالي …
لتتسائل ماذا أفعل اليوم؟ …
فتقرر النهوض على أي حال …

موت بلا موت
(4)

عندما تجلس بين أفراد عائلتك او أقاربك …
يتحدثون في شتى المواضيع …
هذا يقول رأيه …
وهذا يمزح … وهذا يناقش …
وأنت الوحيد الصامت …
تشعر بغرابة الموقف …
ويتسلل الملل إليك …
فتحسب الدقائق والثواني حتى
تغادر هذا المكان …
وفي النهاية تغادر …
وتجلس وحدك …
لتجد نفسك ضجراً …
تريد الجلوس مع احد لتحدث …

موت بلا موت
(5)

هل تذكر عندما كا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حبيبي لاتعزف الان علي أوتار قلبي الحزين

كتبها محمد البردويل ، في 30 أيار 2010 الساعة: 06:53 ص

 

حبيبي لاتعزف الان علي أوتار قلبي الحزين
 
فقلبي الان قد تقطعت به كل الشرايين
 
واصبح غضبي بائن الان علي الجبين
واصبح عقلي مشتت وقلبي في أنين
 
فياويل قلبي من خيانة اقرب الاقربين
الذي خان عهدي ولم يبالي بحب السنين
 
حبا جمع بين قلبينا وجعلنا أروع المحبين
 
وتحاكوا الناس عنا وغار منا العاشقين
 
واصبحنا كعنترة وعبلة لكل المحبي
 
واصبحنا اشهر من قيس وليلي للعاشقين
 
وكنا دائما نبدو في حياتنا سعيدين
 
وبعيداً عن الهموم ودائما ضاحكين
 
وكانت حياتنا تختلف كثيرا عن العاشقين
 
كانت حياة يملؤها كثيرا من الحب والحنين
 
ولكن سرعان ماتغيرت أحوال السنين
 
وتغيرت معها أحوالنا واصبحنا تعيسين
 
وتغير حال حبيبي واصبح لايشعر بالحنين
 
واصبحت لاأراه الا كل حينا وحين
 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مبادئ أساسية بشأن دورالمحامين

كتبها محمد البردويل ، في 27 أيار 2010 الساعة: 11:24 ص

 

مبادئ أساسية بشأن دورالمحامين

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكدفي ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظعلى العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترامحقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أوالدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمامالقانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلةومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمةجنائية،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافةإلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنيةأمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاصبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاقالأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعملبها،
وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكلمن أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول علىالمساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،
وحيث أنالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونيةوالاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،
وحيث أنالضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبهفي ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول علىمساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحاياالإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغيةتحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهموتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةالمقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية،تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيونمستقلون،
وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنةوآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجبلها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسساتالحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،
ينبغي للحكومات، فيإطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دورالمحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقةبتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم منالأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذينيمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.

إمكانالاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية
1.
لكل شخص الحق في طلبالمساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحلالإجراءات الجنائية.
2.
تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة علىالاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاصالموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسببالعنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أوأي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصاديأو غير اقتصادي.
3.
تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمةلتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء،وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها منالموارد.
4.
تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدفإعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حمايةحرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهممن تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.

ضمانات خاصة فيمسائل العدالة الجنائية
5.
تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة،

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

كتبها محمد البردويل ، في 27 أيار 2010 الساعة: 11:09 ص

 

حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام،  وتعرف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر) , وان حقوق الإنسان لا يمكن بأي حال الانتقاص منها , فلا أحد يملك الحق في حرمان شخص أخر منها مهما كانت الأسباب وحتى ولو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف فيها , وان حقوق الإنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة سواء كانت مدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية , هي وحدة واحدة تنطوي على الحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق , ولقد كفلت كافه المواثيق الدولية هذه الحقوق بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين , وأصبحت هذه الحقوق أسا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دراسة بالاعتماد على القانون الدولي بأحقية الفلسطينين بفلسطين

كتبها محمد البردويل ، في 23 أيار 2010 الساعة: 05:56 ص

تغيير اسرائيل للهوية السكانية واقع هش والسكان العرب شهود اثبات علي فلسطينية القدس
مفهوم السيادة علي القدس من وجهة النظر القانونية هو الموضوع الأساس الذي يدحض الادعاءات الاسرائيلية حول القدس.
تلخص الصراع مؤخرا بين الفلسطينيين واسرائيل حول السيادة علي القدس، فما تعريفكم للسيادة من وجهة نظر القانون الدولي، وما هي الحقوق والواجبات المترتبة عليها؟
ــ ان مفهوم السيادة هو مفهوم معقد وصعب التعريف بشكل عام فان تعريف السيادة ظهر عبر العصور في صور مختلفة. فاذا رجعنا الي تعريف بودين في كتاب الجمهورية 1576 وكذلك توماس هويس فاننا نري السيادة تقدم بصورة السلطة المطلقة التي يمارسها الحاكم من اجل قمع اي شغب سياسي يمكن ان يؤدي الي تمزيق الوحدة الوطنية. ومع ذلك فاذا تمعنا في المفهوم الذي قدمه بودين وهويس فاننا نلاحظ ان هذه السلطة المطلقة كانت لمصلحة الشعب وكان هدفها هو حماية الشعب من اهوال الحروب الاهلية التي كانت تنتشر في اوروبا في العصور الوسطي.
ومع مرور الزمن، ومع ظهور كتاب مثل لوك وروسو فاننا نلاحظ ان السيادة قد انتقل مفهومها من مفهوم السلطة المطلقة الي مفهوم سيادة الشعب. ومع ظهور النزعات الديمقراطية في العصور الحديثة فان مفهوم سيادة الشعب أضحي المفهوم الشائع لتعريف السيادة بشكل عام. ولذلك فاننا نري ان التعاريف الحديثة من امثال تعريف لوترباخت جاءت لتعرف السيادة علي انها مجموعة الحقوق المفوضة والتي تنبثق من مصدر عال. وكذلك فان تعريف براونلي جاء ليؤكد هذا المعني من ان السيادة هي الامكانية القانونية التي تمارسها الدولة علي نطاقها الاقليمي وكذلك فهي الوعاء الذي يحتوي سلطات وحقوق السيادة واهلية ممارستها. ثم اردف يقول: ان الشرعية القانونية هي عنصر مهم في تحديد السيادة المشروعة في نطاقها الاقليمي وكذلك فهي الوعاء الذي يحتوي سلطات وحقوق السيادة واهلية ممارستها. مضيفا القول: ان الشرعية القانونية هي عنصر مهم في تحديد السيادة المشروعة في نطاقها الاقليمي.
ما العلاقة بين السيادة وحق تقرير المصير؟
ــ الذي يشهد علي ان الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها القانون الدولي الحديث الذي اعترف بوجود حق تقرير المصير.
ان حق تقرير المصير الذي ولد مع الثورة الفرنسية وحروب الاستقلال الامريكية لم يتمكن من الظهور كحق دولي معترف به الا بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة حروب الاستقلال التي خاضتها الدول المستعمَرة ضد الدول المستعمِرة. ثم بعد ذلك تطور حق تقرير المصير الي ان اصبح حقا مستقلا عن حروب الاستقلال ليصبح حق جميع شعوب العالم في تقرير مصيرها كما اكدت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية الصحراء الغربية عام 1975.
بل ان كثيرا من كتّاب القانون الدولي المعاصر اعتبروا من حق تقرير المصير من النظام العام الدولي تأكيدا علي اهميته. ان تطور حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق من حقوق الانسان اسفر عن نتيجتين مهمتين، الاولي: هي أنه طالما صار من حق الشعوب ان تقرر مصيرها فان الشعب هو وحده صاحب حق السيادة علي ارضه، والثانية، وهي نتيجة طبيعية

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb